الميرزا موسى التبريزي

372

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

فإن قلت : يحكم ببقاء اليقين المتّصل بالشكّ وهو اليقين بالجلوس . قلنا : إنّ الشكّ في تكليف ( 2396 ) ما بعد الزوال حاصل قبل مجيء يوم الجمعة وقت ملاحظة أمر الشارع ، فشكّ في يوم الخميس مثلا حال ورود الأمر في أنّ الجلوس غدا هل هو المكلّف به بعد الزوال أيضا أم لا ؟ واليقين المتّصل به ( 2397 ) هو عدم