الميرزا موسى التبريزي

362

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

وأما القسم الثاني ( 2393 ) ، أعني الأمور التدريجيّة « * » الغير القارّة - كالتكلّم والكتابة والمشي ونبع الماء من العين وسيلان دم الحيض من الرحم - فالظاهر جواز إجراء الاستصحاب فيما يمكن أن يفرض فيها أمرا واحدا مستمرّا ، نظير ما ذكرناه

--> ( * ) في بعض النسخ زيادة : الخارجيّة .