الميرزا موسى التبريزي
331
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
وبما ذكرنا يظهر ( 2365 ) ما في قوله في جواب الاعتراض الثاني بأنّ مسألة الاستنجاء من قبيل ما نحن فيه ، ما لفظه : " غاية ما أجمعوا عليه : أنّ التغوّط متى حصل لا يصحّ الصلاة بدون الماء والتمسّح رأسا ، لا بالثلاث ولا بشعب الحجر الواحد . وهذا لا يستلزم الإجماع على ثبوت النجاسة حتى يحصل شيء معيّن في الواقع مجهول عندنا قد اعتبره الشارع مطهّرا . . . " . ويظهر ما في قوله جوابا عن الاعتراض الأخير : " إنّه لم يثبت الإجماع على وجوب شيء معيّن بحيث لو لم يأت بذلك الشيء لاستحقّ العقاب . . . " ، وما في كلامه المحكيّ في حاشية شرحه على قول الشهيد قدّس سرّه : " ويحرم استعمال الماء النجس والمشتبه . . . " . وأنت إذا أحطت خبرا بما ذكرنا في أدلّة الأقوال ، علمت أنّ الأقوى منها القول التاسع ، وبعده القول المشهور ، واللّه العالم بحقائق الأمور .