الميرزا موسى التبريزي

328

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

ذيل الصحيحة : " ولكن ينقضه بيقين آخر " وقوله عليه السّلام في الصحيحة ( 2363 ) المتقدّمة الواردة في الشكّ بين الثلاث والأربع : " ولكن ينقض الشكّ باليقين " ، بل ولا في صدرها المصرّح بعدم نقض اليقين بالشكّ ؛ فإنّ المستصحب في موردها : إمّا عدم فعل الزائد ، وإمّا عدم براءة الذمّة من الصلاة كما تقدّم ، ومن المعلوم أنّه ليس في شيء منهما دليل يوجب اليقين لولا الشك . قوله في جواب السؤال : " قلت : فيه تفصيل . . . إلى آخر الجواب " . أقول : إنّ النجاسة فيما ذكره من الفرض أعني موضع الغائط مستمرّة ، وثبت أنّ التمسّح بثلاثة أحجار مزيل لها ، وشكّ أنّ التمسّح بالحجر الواحد ذي الجهات مزيل أيضا أم لا ؟ فإذا ثبت وجوب إزالة النجاسة ، والمفروض الشك في تحقق الإزالة بالتمسّح بالحجر الواحد ذي الجهات ، فمقتضى دليله هو وجوب تحصيل اليقين أو الظنّ المعتبر بالزوال ، وفي مثل هذا المقام لا يجري أصالة البراءة ( 2364 ) ولا أدلّتها ؛ لعدم وجود القدر المتيقن في المأمور به وهي الإزالة وإن كان ما يتحقّق به