الميرزا موسى التبريزي

301

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

[ حجّة القول الحادي عشر ] في حجّة القول الحادي عشر ما ذكره المحقّق الخوانساري قدّس سرّه في شرح الدروس عند قول الشهيد قدّس سرّه : " ويجزي ذو الجهات الثلاث " ما لفظه : حجّة القول بعدم الإجزاء : الروايات الواردة بالمسح بثلاثة أحجار - والحجر الواحد لا يسمى بذلك - ، واستصحاب حكم النجاسة حتّى يعلم لها مطهّر شرعيّ ، وبدون الثلاثة لا يعلم المطهّر الشرعيّ . وحسنة ابن المغيرة وموثّقة ابن يعقوب لا يخرجان عن الأصل ؛ لعدم صحّة سندهما ، خصوصا مع معارضتهما ( 2328 ) بالروايات الواردة بالمسح بثلاثة أحجار . وأصل البراءة بعد ثبوت النجاسة ووجوب إزالتها لا يبقى بحاله . إلى أن قال بعد منع حجّية الاستصحاب : اعلم أنّ القوم ذكروا أنّ الاستصحاب إثبات حكم في زمان لوجوده في زمان سابق عليه ، وهو ينقسم إلى قسمين ، باعتبار انقسام الحكم المأخوذ فيه إلى شرعيّ وغيره . فالأوّل ، مثل : ما إذا ثبت نجاسة ثوب أو بدن في زمان ، فيقولون : إنّ بعد ذلك الزمان يجب الحكم بنجاسته