الميرزا موسى التبريزي
295
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
غير فارقة - لكن مقتضى دليله « * » ( 2320 ) شموله لذلك إذا كان الشكّ في رافعية شيء للحكم قبل مجيء الوقت . [ حجّة القول العاشر ] حجّة القول العاشر ( 2321 ) ما حكي عن المحقّق السبزواري في الذخيرة ، فإنّه استدلّ على نجاسة الماء الكثير المطلق الذي سلب عنه الإطلاق - بممازجته مع المضاف
--> ( * ) في بعض النسخ زيادة : بتنقيح المناط فيه .