الميرزا موسى التبريزي
290
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
الوطء في جميع الأوقات ، فلا يجوز رفع اليد عنه بالألفاظ التي وقع الشكّ في كونها مزيلة لقيد « * » النكاح ؛ إذ من المعلوم أنّ العموم لا يرفع اليد عنه بمجرّد الشكّ في التخصيص . أمّا لو ثبت تخصيص العامّ - وهو المقتضي لحلّ الوطء ، أعني عقد النكاح - بمخصّص ، وهو اللفظ الذي اتّفق على كونه مزيلا لقيد « * * » النكاح ، فإذا شكّ في تحققه وعدمه فيمكن منع التمسّك بالعموم حينئذ ؛ إذ الشكّ ليس في طروّ التخصيص على العامّ بل في وجود ما خصّص العامّ به يقينا ، فيحتاج إثبات عدمه المتمّم للتمسك بالعام إلى إجراء الاستصحاب ، بخلاف ما لو شكّ في أصل التخصيص ، فإنّ العام يكفي لإثبات حكمه في مورد الشكّ . وأمّا أصالة عدم التخصيص فهي من الأصول اللفظيّة المتّفق عليها ، كما هو ظاهر .
--> ( * و * * ) في بعض النسخ : بدل « لقيد » ، لعقد .