الميرزا موسى التبريزي

29

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

المحقّق القمّي قدّس سرّه في القوانين وحاشيته : من أنّ مسائل الأصول ما يبحث فيها عن حال الدليل بعد الفراغ عن كونه دليلا ، لا عن دليليّة الدليل . وعلى ما ذكره قدّس سرّه ، فيكون مسألة الاستصحاب كمسائل حجّية الأدلّة الظنّية - كظاهر الكتاب وخبر الواحد ونحوهما - من المبادئ التصديقيّة للمسائل الاصوليّة ، وحيث لم تتبيّن في علم آخر احتيج إلى بيانها في نفس العلم ، كأكثر المبادئ التصوّريّة . نعم ذكر بعضهم : « أنّ موضوع الأصول ذوات الأدلّة من حيث يبحث عن دليليّتها أو عمّا يعرض لها بعد الدليليّة » 6 . ولعلّه موافق لتعريف ( 2028 ) الأصول بأنّه : " العلم بالقواعد الممهّدة