الميرزا موسى التبريزي

287

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

ارتفاعه لا يعقل له معنى سوى هذا ، فحينئذ لا بدّ أن يكون أحكام المتيقّن كنفسه ممّا يكون مستمرّا لولا الناقض . هذا ، ولكن لا بدّ من التأمّل في أنّ هذا المعنى جار في المستصحب العدمي أم لا ؟ ولا يبعد تحقّقه ، فتأمّل ( 2310 ) . ثمّ إنّ نسبة القول المذكور إلى المحقّق قدّس سرّه مبنيّ على أنّ مراده ( 2311 ) من دليل الحكم في كلامه - بقرينة تمثيله بعقد النكاح في المثال المذكور - هو المقتضي ،