الميرزا موسى التبريزي

257

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

الأمر ( 2260 ) حينئذ في إجراء استصحاب التكليف ، فتأمّل ( 2261 ) . والحاصل : أنّ النقض عليه بالنسبة إلى الحكم التكليفي المشكوك بقاؤه من جهة الشكّ في سببه أو شرطه أو مانعة غير متّجه ؛ لأنّ مجرى الاستصحاب في هذه الموارد اوّلا وبالذات هو نفس السبب والشرط والمانع ، ويتبعه بقاء الحكم التكليفي ، ولا يجوز إجراء الاستصحاب في الحكم التكليفي ابتداء ، إلّا إذا فرض انتفاء استصحاب الأمر الوضعي . قوله : " وعلى الثاني أيضا كذلك إن قلنا بإفادة الأمر التكرار . . . " . ربّما يورد عليه : أنّه قد يكون التكرار مردّدا ( 2262 ) بين وجهين ، كما إذا علمنا بأنّه