الميرزا موسى التبريزي
236
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
النكاح ، وفيه لتحريم أمّ الزوجة ، والحيض والنفاس لتحريم الصوم والصلاة ، إلى غير ذلك ، فينبغي أن ينظر ( 2245 ) إلى كيفيّة سببيّة السبب : هل هي على الإطلاق ؟ كما في الإيجاب والقبول ؛ فإنّ سببيّته على نحو خاصّ ، وهو الدوام إلى أن يتحقّق المزيل ، وكذا الزلزلة ، أو في وقت معيّن ؟ كالدلوك ونحوه ممّا لم يكن السبب وقتا ، وكالكسوف والحيض ونحوهما ممّا يكون السبب وقتا للحكم ، فإنّ السببيّة في هذه الأشياء على نحو آخر ؛ فإنّها أسباب للحكم في أوقات معيّنة . وجميع ذلك ليس من الاستصحاب في شيء ؛ فإنّ ثبوت الحكم في شيء من أجزاء الزمان الثابت فيه الحكم ، ليس تابعا للثبوت في جزء آخر ، بل نسبة السبب في اقتضاء الحكم في كلّ جزء نسبة واحدة . وكذا الكلام في الشرط والمانع . فظهر ممّا ذكرناه : أنّ الاستصحاب المختلف فيه لا يكون إلّا في الأحكام الوضعيّة ، أعني الأسباب والشرائط والموانع للأحكام الخمسة من حيث إنّها كذلك ، ووقوعه في الأحكام الخمسة إنّما هو بتبعيّتها ، كما يقال في الماء الكرّ المتغيّر بالنجاسة إذا زال تغيّره من قبل نفسه ، فأنّه يجب الاجتناب عنه في الصلاة ؛ لوجوبه قبل زوال تغيّره ، فإنّ مرجعه إلى أنّ النجاسة كانت ثابتة قبل زوال تغيّره ، فكذلك تكون بعده . ويقال في المتيمّم إذا وجد الماء في أثناء الصلاة : إنّ صلاته كانت صحيحة قبل الوجدان ، فكذا بعده ، أي كان مكلّفا ومأمورا بالصلاة بتيمّمه قبله ، فكذا بعده ، فإنّ مرجعه إلى أنّه كان متطهّرا قبل وجدان الماء فكذا بعده ، والطهارة من الشروط . فالحقّ مع قطع النظر عن الروايات : عدم حجّية الاستصحاب ؛ لأنّ العلم بوجود السبب أو الشرط أو المانع في وقت لا يقتضي العلم بل ولا الظنّ بوجوده في