الميرزا موسى التبريزي
226
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
[ حجة القول الخامس ] وأمّا القول الخامس وهو التفصيل بين الحكم الشرعيّ الكلّي وبين غيره ، فلا يعتبر في الأوّل - فهو المصرّح به في كلام المحدّث الأسترآبادي ( 2228 ) ، لكنّه صرّح باستثناء استصحاب عدم النسخ مدّعيا الإجماع بل الضرورة على اعتباره . قال في محكيّ فوائده المكّية 11 - بعد ذكر أخبار الاستصحاب - ما لفظه : لا يقال : هذه القاعدة تقتضي جواز العمل بالاستصحاب في أحكام اللّه تعالى كما ذهب إليه المفيد والعلّامة من أصحابنا والشافعيّة قاطبة ، وتقتضي بطلان قول أكثر علمائنا والحنفيّة بعدم جواز العمل به .