الميرزا موسى التبريزي

224

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

اليقين به ، ومنها ما لا يجتمع معه في ذلك الزمان ، لكن عدم الترتّب فعلا في ذلك الزمان - مع فرض كونه من آثاره شرعا - ليس إلّا لمانع في ذلك الزمان أو لعدم شرط ، فيصدق في ذلك الزمان أنّه لولا ذلك المانع أو عدم الشرط لترتّب الآثار ، فإذا فقد المانع الموجود أو وجد الشرط المفقود وشكّ في الترتّب من جهة الشكّ في بقاء ذلك الأمر الخارجي ، حكم باستصحاب ذلك الترتّب الشأني . وسيأتي لذلك مزيد توضيح في بعض التنبيهات الآتية .