الميرزا موسى التبريزي

208

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

الإيراد ( 2208 ) ؛ بناء على ما صرّح به جماعة من كون استصحاب النفي المسمّى ب : « البراءة الأصليّة » معتبرا إجماعا . اللّهمّ إلّا أن يقال ( 2209 ) : إنّ اعتبارها ليس لأجل الظنّ ، أو يقال : إنّ الإجماع ( 2210 ) إنّما هو على البراءة الأصليّة في الأحكام الكلّية - فلو كان أحد الدليلين معتضدا بالاستصحاب اخذ به - لا في باب الشكّ في اشتغال ذمّة الناس ؛ فإنّه من محلّ الخلاف في باب الاستصحاب .