الميرزا موسى التبريزي

17

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

نعم ذكر شارح المختصر : " أنّ معنى استصحاب الحال أنّ الحكم الفلاني قد كان ولم يظنّ عدمه ، وكلّ ما كان كذلك فهو مظنون البقاء " . فإن كان الحدّ هو خصوص الصغرى انطبق على التعريف المذكور ، وإن جعل خصوص الكبرى ( 2018 ) انطبق على تعاريف المشهور . وكأنّ صاحب الوافية استظهر منه كون التعريف مجموع المقدّمتين ، فوافقه في ذلك ، فقال : إنّ الاستصحاب هو التمسّك بثبوت ما ثبت ( 2019 ) في وقت أو حال على بقائه فيما بعد ذلك الوقت أو في غير تلك الحال ، فيقال : إنّ الأمر الفلاني قد كان ولم يعلم عدمه ، وكلّ ما كان كذلك فهو باق ، انتهى . ولا ثمرة مهمّة في ذلك . [ الكلام في أمور ] [ الأول في أن الاستصحاب من الأصول العملية ] بقي الكلام في أمور : الأوّل : أنّ عدّ الاستصحاب ( 2020 ) من الأحكام