الميرزا موسى التبريزي
169
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
[ حجة القول الأوّل ] احتجّ للقول الأوّل ( 2175 ) بوجوه : منها : أنّه لو لم يكن الاستصحاب حجّة لم يستقم استفادة الأحكام من الأدلّة اللفظيّة ( 2176 ) ؛ لتوقّفها على أصالة عدم القرينة والمعارض والمخصّص والمقيّد والناسخ وغير ذلك . وفيه : أنّ تلك الأصول قواعد لفظيّة مجمع عليها بين العلماء وجميع أهل اللسان في باب الاستفادة ، مع أنّها أصول عدميّة لا يستلزم القول بها ( 2177 ) القول باعتبار الاستصحاب مطلقا ، إمّا لكونها