الميرزا موسى التبريزي

156

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

ومنها : قوله عليه السّلام : " إذا استيقنت أنّك توضّأت فإيّاك أن تحدث ( 2162 ) وضوءا ، حتّى تستيقن أنك أحدثت " 30 . ودلالته على استصحاب الطهارة ظاهرة . ثمّ إنّ اختصاص ما عدا الأخبار العامّة بالقول المختار واضح . وأمّا الأخبار العامّة ، فالمعروف بين المتأخّرين الاستدلال بها على حجّية الاستصحاب