الميرزا موسى التبريزي
144
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
تقييدها بعدم نقض اليقين السابق بالنسبة إلى الأعمال التي رتّبها حال اليقين به كالاقتداء بذلك الشخص في مثال العدالة ، أو العمل بفتواه أو شهادته أو تقييد الحكم بصورة عدم التذكّر لمستند القطع السابق ، وإخراج صورة تذكّره والتفطّن لفساده وعدم قابليّته لإفادة القطع فالإنصاف أنّ الرواية - سيّما بملاحظة قوله عليه السّلام : " فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين " ، وبملاحظة ما سبق ( 2143 ) في الصحاح من قوله : " لا ينقض اليقين بالشك " حيث إنّ ظاهره مساوقته لها - ظاهرة في الاستصحاب ، ويبعد حملها على المعنى الذي ذكرنا . هذا ، لكن سند الرواية ( 2144 ) ضعيف ب " القاسم بن يحيى " ؛ لتضعيف العلّامة له في الخلاصة ، وإن ضعف ذلك بعض باستناده إلى تضعيف ابن الغضائري -