الميرزا موسى التبريزي
134
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
- تبعا للسيّد المرتضى - لبيان أنّ هذا العمل هو الأخذ باليقين والاحتياط ، دون ما يقوله العامّة من البناء على الأقلّ . ومبالغة الإمام عليه السّلام في هذه الصحيحة بتكرار عدم الاعتناء بالشكّ ، وتسمية ذلك ( 2134 ) في غيرها بالبناء على اليقين والاحتياط يشعر بكونه في مقابل العامّة الزاعمين بكون مقتضى البناء على اليقين هو البناء على الأقلّ وضمّ الركعة المشكوكة . ثمّ لو سلّم ظهور الصحيحة في البناء على الأقلّ المطابق للاستصحاب ، كان هناك صوارف عن هذا الظاهر ، مثل تعيّن حملها ( 2135 ) حينئذ على التقيّة ، وهو مخالف للأصل . ثمّ ارتكاب الحمل على التقيّة في مورد الرواية ، وحمل القاعدة المستشهد بها لهذا الحكم المخالف للواقع على بيان الواقع - ليكون التقيّة في إجراء القاعدة في المورد لا