الميرزا موسى التبريزي

131

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

لأنّه إن كان المراد بقوله عليه السّلام : " قام فأضاف إليها أخرى " ، القيام للركعة الرابعة من دون تسليم في الركعة المردّدة بين الثالثة والرابعة ، حتّى يكون حاصل الجواب هو البناء على الأقلّ ، فهو مخالف للمذهب وموافق لقول العامّة ومخالف لظاهر الفقرة الأولى من قوله : " يركع ركعتين ( 2130 ) بفاتحة الكتاب " ؛ فإنّ ظاهرها - بقرينة تعيين ( 2131 ) الفاتحة - إرادة ركعتين منفصلتين ، أعني : صلاة الاحتياط ،