الميرزا موسى التبريزي
129
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
ومنها : صحيحة ثالثة ( 2127 ) لزرارة : " وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث ( 2128 ) ، قام فأضاف إليها أخرى ، ولا شيء عليه . ولا ينقض اليقين بالشكّ ، ولا يدخل الشكّ في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر ، ولكنّه ينقض الشكّ باليقين ويتمّ على اليقين ، فيبني عليه ، ولا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات " . 21 وقد تمسّك بها في الوافية ، وقرّره الشارح وتبعه جماعة ممّن تأخّر عنه .