الميرزا موسى التبريزي

106

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

أنّ جواب الشرط في قوله عليه السّلام : " وإلّا فإنّه على يقين " محذوف ، قامت العلّة ( 2110 ) مقامه لدلالتها عليه ، وجعلها نفس الجزاء يحتاج إلى تكلّف ، وإقامة العلّة مقام الجزاء لا تحصى كثرة في القرآن وغيره ، مثل قوله تعالى : وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفى ، و إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ ، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ ، فَإِنْ يَكْفُرْ بِها هؤُلاءِ فَقَدْ وَكَّلْنا بِها قَوْماً لَيْسُوا بِها بِكافِرِينَ ، و إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ ، وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ * ، إلى غير ذلك . فمعنى الرواية : إن لم يستيقن أنّه قد نام فلا يجب عليه الوضوء ؛