الميرزا موسى التبريزي

102

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

" قال : قلت له : الرجل ينام وهو على وضوء ، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء ؟ قال : يا زرارة ، قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن ، فإذا نامت العين والاذن فقد وجب الوضوء . قلت : فإن حرّك إلى جنبه شيء ، وهو لا يعلم ؟ قال : لا ، حتّى يستيقن أنّه قد نام ، حتّى يجئ من ذلك أمر بيّن ، وإلّا فإنّه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين أبدا بالشكّ ، ولكن ينقضه بيقين آخر " . 20 وتقرير الاستدلال ( 2109 ) :