الميرزا موسى التبريزي

86

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

وعلى ما ذكرنا فلو ( 1651 ) ترك المصلّي المتحيّر في القبلة أو الناسي لفائتة جميع المحتملات لم يستحقّ إلّا عقابا واحدا ، وكذا لو ترك أحد المحتملات واتّفق مصادفته للواجب الواقعي ، ولو لم يصادف لم يستحقّ عقابا من جهة مخالفة الأمر به ، نعم قد يقال باستحقاقه العقاب من جهة التجرّي . وتمام الكلام فيه قد تقدّم .