الميرزا موسى التبريزي

84

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

يراد منه التعبّد على ذلك التقدير ، فغاية ما يمكن قصده هنا هو التعبّد على طريق الاحتمال ، بخلاف ما نحن فيه ممّا علم فيه ثبوت التعبّد بأحد الأمرين ؛ فإنّه لا بدّ فيه من الجزم بالتعبّد . [ الأمر الثالث أنّ الظاهر أنّ وجوب كلّ من المحتملات عقلي لا شرعي ] الثالث : أنّ الظاهر أنّ وجوب كلّ من المحتملات عقلي لا شرعي ( 1650 ) ؛ لأنّ الحاكم بوجوبه ليس إلّا العقل من باب وجوب دفع العقاب المحتمل على تقدير ترك أحد المحتملين ، حتّى أنّه لو قلنا بدلالة أخبار الاحتياط أو الخبر المتقدّم في الفائتة على وجوب ذلك كان وجوبه من باب الإرشاد . وقد تقدّم الكلام في ذلك في فروع الاحتياط في الشكّ في التكليف . وأمّا إثبات وجوب التكرار شرعا فيما نحن فيه بالاستصحاب وحرمة نقض اليقين بغير اليقين شرعا ، فقد تقدّم في المسألة الأولى عدم دلالة الاستصحاب على ذلك إلّا بناء على أنّ المستصحب يترتّب عليه الأمور الاتّفاقية المقارنة معه ، وقد تقدّم إجمالا ضعفه وسيأتي تفصيلا .