الميرزا موسى التبريزي
75
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
[ المسألة الرابعة : ما إذا اشتبه الواجب بغيره من جهة اشتباه الموضوع ] المسألة الرابعة : ما إذا اشتبه الواجب بغيره من جهة اشتباه الموضوع كما في صورة اشتباه الفائتة أو القبلة أو الماء المطلق . والأقوى هنا أيضا ( 1643 ) وجوب الاحتياط كما في الشبهة المحصورة ، لعين ما مرّ فيها : من تعلّق الخطاب بالفائتة واقعا مثلا وإن لم يعلم تفصيلا ، ومقتضاه ترتّب العقاب على تركها ولو مع الجهل ، وقضيّة حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل وجوب المقدّمة العلميّة والاحتياط بفعل جميع المحتملات .