الميرزا موسى التبريزي
71
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى 3 ، بناء على تردّد الصلاة الوسطى بين صلاة الجمعة كما في بعض الروايات ( 1636 ) وغيرها كما في بعض آخر . والظاهر أنّ الخلاف هنا بعينه الخلاف في المسألة الأولى والمختار فيها هو المختار هناك ، بل هنا أولى ؛ لأنّ الخطاب هنا تفصيلا متوجّه إلى المكلّفين ، فتأمّل ( 1637 ) . وخروج الجاهل لا دليل عليه ؛ لعدم قبح تكليف الجاهل بالمراد من المأمور به إذا كان قادرا على استعلامه من دليل منفصل ، فمجرّد الجهل لا يقبّح توجيه الخطاب . ودعوى : قبح توجيهه إلى العاجز عن استعلامه تفصيلا القادر على الاحتياط فيه بإتيان المحتملات ، أيضا ممنوعة ؛ لعدم القبح فيه أصلا . وما تقدّم من البعض - من منع التكليف بالمجمل ؛ لاتّفاق العدليّة على استحالة تأخير البيان - قد عرفت منع قبحه ( 1638 ) أوّلا ، وكون الكلام فيما عرض له الإجمال ثانيا . ثمّ إنّ المخالف في المسألة ممّن عثرنا عليه هو الفاضل القميّ قدّس سرّه والمحقّق الخوانساري في ظاهر بعض كلماته ، لكنه قدّس سرّه وافق المختار في ظاهر بعضها الآخر ، قال