الميرزا موسى التبريزي

7

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

المجلد الرابع [ تتمة المقصد الثالث ] [ تتمة المقام الأول ] [ تتمة المطلب الأول اشتباه الحرام بغير الواجب ] [ تتمة المسألة الأولى ] [ الثاني : في الشبهة الغير المحصورة والمعروف فيها عدم وجوب الاجتناب ويدلّ عليه وجوه ] المقام الثاني : في الشبهة الغير المحصورة والمعروف فيها ( 1560 ) عدم وجوب الاجتناب . ويدلّ عليه وجوه : [ الأول الإجماع ] الأوّل : الإجماع الظاهر المصرّح به في الروض 1 وعن جامع المقاصد 2 ، وادّعاه صريحا ( 1561 ) المحقّق البهبهاني في فوائده وزاد عليه نفي الريب فيه ، وأنّ مدار المسلمين في الأعصار والأمصار عليه ، وتبعه في دعوى الإجماع غير واحد ممّن تأخّر عنه ، وزاد بعضهم دعوى الضرورة عليه في الجملة ،