الميرزا موسى التبريزي

28

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

وأمّا ثالثا : فلعدم استقامة الرجوع في مورد الشكّ إلى الاستصحاب حتّى يعلم الناقل ؛ لأنّه إن أريد استصحاب الحلّ والجواز كما هو الظاهر من كلامه ، ففيه : أنّ الوجه المقتضي ( 1587 )