الميرزا موسى التبريزي
124
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
لكن يمكن أن يقال : إنّا نفينا في الزمان السابق ( 1692 ) وجوب الأكثر ؛ لقبح المؤاخذة من دون بيان ، فتعيّن الاشتغال بالأقلّ ، فهو منفي في الزمان السابق ، فكيف يثبت في الزمان اللاحق ؟ وأمّا الثاني ، فهو حاصل الدليل المتقدّم في المتباينين المتوهّم جريانه في المقام ، وقد عرفت الجواب « * » وأنّ الاشتغال اليقيني إنّما هو بالأقلّ وغيره مشكوك فيه . وأمّا الثالث ، ففيه : أنّ مقتضى الاشتراك كون الغائبين والحاضرين على نهج
--> ( * ) في بعض النسخ زيادة : عنه .