الميرزا موسى التبريزي

120

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

وممّا ذكرنا يظهر أنّه يمكن التمسّك في عدم وجوب الأكثر بأصالة عدم وجوبه ؛ فإنّها سليمة في هذا المقام عن المعارضة بأصالة عدم وجوب الأقلّ ؛ لأنّ وجوب الأقلّ معلوم تفصيلا فلا يجري فيه الأصل . وتردّد وجوبه بين الوجوب النفسي والغيري مع العلم التفصيلي بورود الخطاب التفصيلي ( 1685 ) بوجوبه بقوله : وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ 4 وقوله : وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ 5 وقوله : فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ 6 وقوله : ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا 7 وغير ذلك من الخطابات المتضمّنة للأمر بالأجزاء لا يوجب جريان أصالة عدم الوجوب أو أصالة البراءة . لكنّ الإنصاف : أنّ التمسّك بأصالة عدم وجوب الأكثر لا ينفع في المقام ، بل هو قليل