الميرزا موسى التبريزي

113

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

قلت أوّلا : مسألة البراءة والاحتياط غير مبنيّة على كون كلّ واجب فيه مصلحة وهو لطف في غيره ( 1674 ) ، فنحن نتكلّم فيها على مذهب الأشاعرة المنكرين للحسن ( 1675 ) والقبح « * » ، أو « * * » مذهب بعض العدليّة ( 1676 ) المكتفين بوجود المصلحة في الأمر وإن لم يكن في المأمور به 3 .

--> ( * ) في بعض النسخ زيادة : رأسا . ( * * ) في بعض النسخ زيادة : على .