الميرزا موسى التبريزي
93
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
جنس بعيد ( 1175 ) لشرب التتن بخلاف اللحم ، فممّا لا ينبغي أن يصغى إليه . هذا كلّه ، مضافا إلى أنّ الظاهر ( 1176 ) من قوله : « حتّى تعرف الحرام منه » معرفة ذلك الحرام الذي فرض وجوده في الشيء ، ومعلوم أنّ معرفة لحم الخنزير وحرمته لا يكون غاية لحلّية لحم الحمار . وقد أورد على الاستدلال ( 1177 ) بلزوم استعمال