الميرزا موسى التبريزي

90

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

في الحقيقة ترديد لا تقسيم ، أمر لازم قهري لا جائز ( 1163 ) لنا . وعلى ما ذكرنا ، فالمعنى - واللّه العالم - : أنّ كلّ كلّي فيه قسم ( 1164 ) حلال وقسم حرام - كمطلق لحم الغنم المشترك بين المذكّى والميتة - فهذا الكلّي لك حلال إلى أن تعرف القسم الحرام معيّنا في الخارج فتدعه . وعلى الاستخدام ( 1165 ) يكون المراد :