الميرزا موسى التبريزي
145
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
هذا ، والذي يقتضيه دقيق النظر أنّ الأمر المذكور بالاحتياط ( 1225 ) لخصوص الطلب الغير الإلزامي ؛ لأنّ المقصود منه بيان أعلى مراتب الاحتياط ، لا جميع مراتبه ( 1226 ) ولا المقدار ( 1227 ) الواجب . والمراد من قوله ( 1228 ) : « بما شئت » ليس التعميم من حيث القلّة والكثرة والتفويض إلى مشيئة الشخص ؛ لأنّ هذا كلّه ( 1229 ) مناف لجعله بمنزلة الأخ ، بل المراد أنّ أيّ مرتبة من الاحتياط شئتها فهي في محلّها ، وليس هنا مرتبة من الاحتياط لا يستحسن بالنسبة إلى الدين ؛ لأنّه