الميرزا موسى التبريزي
118
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
بشبهة الوجوب والشبهة في الموضوع - : فبأنّ فعل الشيء المشتبه حكمه اتّكالا على قبح العقاب من غير بيان المتّفق عليه بين المجتهدين والأخباريين ليس من ذلك . وأمّا عمّا عدا آية التهلكة : فبمنع منافاة الارتكاب ( 1193 ) للتقوى والمجاهدة ، مع أنّ غايتها الدلالة على الرجحان على ما استشهد به الشهيد رحمه اللّه 6 . وأمّا عن آية التهلكة :