الميرزا موسى التبريزي

106

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

من هذه الجهة موضوعيّة لا يجب الاحتياط فيها باعتراف الأخباريين ، فلو ثبت وجوب دفع المضرّة المحتملة لكان هذا مشترك الورود ؛ فلا بدّ على كلا القولين إمّا من منع وجوب الدفع ، وإمّا من دعوى ترخيص الشارع وإذنه فيما شكّ في كونه من مصاديق الضرر ، وسيجيء توضيحه في الشبهة الموضوعية إن شاء اللّه . ثمّ إنّه ذكر السيّد أبو المكارم قدّس سرّه في الغنية : أنّ التكليف بما لا طريق إلى العلم به تكليف بما لا يطاق . وتبعه بعض من تأخّر عنه ، فاستدلّ به في مسألة البراءة . والظاهر : أنّ المراد به ( 1184 ) ما لا يطاق الامتثال به وإتيانه بقصد الطاعة ، كما