الميرزا موسى التبريزي

97

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

فالآية تدلّ على المنع عن العمل بغير العلم لعلّة هي كونه في معرض المخالفة للواقع . وأمّا جواز الاعتماد على الفتوى والشهادة ، فلا يجوز القياس به ؛ لما تقدّم في توجيه كلام ابن قبة : من أنّ الاقدام على ما فيه مخالفة الواقع أحيانا قد يحسن لأجل الاضطرار إليه وعدم وجود الأقرب إلى الواقع منه كما في الفتوى ، وقد يكون لأجل مصلحة تزيد على مصلحة إدراك الواقع ، فراجع . فالأولى لمن يريد التفصّي ( 438 ) عن هذا الإيراد : التشبّث بما ذكرنا ،