الميرزا موسى التبريزي
84
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
ولا نقول به . وإن كان باعتبار مفهوم الشرط ، كما يظهر من المعالم 32 والمحكيّ عن جماعة ، ففيه : أنّ مفهوم الشرط ( 425 ) عدم مجيء الفاسق بالنبإ ، وعدم التبيّن هنا لأجل عدم ما يتبيّن ، فالجملة الشرطيّة هنا مسوقة لبيان تحقّق الموضوع ، كما في قول القائل : « إن رزقت ولدا فاختنه » ، و « إن ركب زيد فخذ ركابه » ، و « إن قدم من السفر فاستقبله » ، و « إن تزوّجت فلا تضيّع حقّ زوجتك » ، و « إذا قرأت الدرس فاحفظه » ، قال اللّه سبحانه :