الميرزا موسى التبريزي

77

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

أقول : الظاهر ( 419 ) أنّ أخذهم للمقدّمة الأخيرة - وهي أنّه إذا لم يجب التثبّت وجب القبول ؛ لأنّ الردّ مستلزم لكون العادل أسوأ حالا من الفاسق - مبنيّ على ما يتراءى من ظهور الأمر بالتبيّن في الوجوب النفسي ، فيكون هنا أمور ثلاثة : الفحص عن الصدق والكذب ، والردّ من دون تبيّن ، والقبول كذلك . لكنّك خبير بأنّ الأمر بالتبيّن هنا مسوق لبيان الوجوب الشرطي ، وأنّ التبيّن شرط للعمل بخبر الفاسق دون العادل ، فالعمل بخبر العادل غير مشروط بالتبيّن ، فيتمّ المطلوب من دون ضمّ مقدّمة خارجيّة وهي كون العادل أسوأ حالا من الفاسق .