الميرزا موسى التبريزي
60
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
وأنّ المناط في الاعتبار عمل الأصحاب ( 393 ) كما يظهر من كلام المحقّق 8 أو عدالة الراوي أو وثاقته أو مجرّد الظنّ بصدور الرواية من غير اعتبار صفة في الراوي أو غير ذلك من التفصيلات . والمقصود هنا : بيان إثبات حجّيته بالخصوص في الجملة في مقابل السلب الكلّي . ولنذكر أوّلا ما يمكن أن يحتجّ به القائلون بالمنع ثمّ نعقّبه بذكر أدلّة الجواز ، فنقول :