الميرزا موسى التبريزي

120

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

وثانيا : بأنّ عدم قابليّة اللفظ العامّ لأن يدخل فيه الموضوع الذي لا يتحقّق ولا يوجد إلّا بعد ثبوت حكم هذا العامّ لفرد آخر ، لا يوجب التوقّف في الحكم إذا علم المناط ( 454 ) الملحوظ في الحكم العامّ وأنّ المتكلّم لم يلاحظ موضوعا دون آخر ؛ لأنّ هذا الخروج مستند إلى قصور العبارة وعدم قابليّتها لشموله ، لا للفرق بينه وبين غيره في نظر المتكلّم حتّى يتأمّل في شمول حكم العامّ له ، بل لا قصور في العبارة