الميرزا موسى التبريزي
110
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
بصورة التمكّن من العلم وإمّا من جهة اختصاصها بغير البيّنة العادلة وأمثالها ممّا خرج عن تلك الآيات قطعا . ويندفع الأوّل بعد منع الاختصاص : بأنّه يكفي المستدلّ كون الخبر حجّة بالخصوص عند الانسداد . والثاني : بأنّ خروج ما خرج ( 444 ) من أدلّة حرمة العمل بالظنّ لا يوجب جهة عموم في المفهوم ؛ لأنّ
--> ( * ) في هامش الطبعة الحجريّة : « ببالي أنّ المجيب هو صاحب الفصول . منه » .