الميرزا موسى التبريزي

93

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

قبح التجرّي بين موارده ، وأنّ المتجرّي لا إشكال في استحقاقه الذمّ من جهة انكشاف خبث باطنه وسوء سريرته بذلك . وأمّا استحقاقه للذمّ من حيث الفعل المتجرّى في ضمنه ، ففيه إشكال ( 41 ) كما اعترف به الشهيد قدّس سرّه فيما يأتي من كلامه .

--> ( * - * * ) هذه تعليقة على عبارة وردت في نسخ من الفرائد ، وهي قوله قدّس سرّه : « بل يظهر منه قدّس سرّه ( 42 ) : أنّ الكلام في تأثير الفعل المتلبّس به إذا صدر عن قصد المعصية ، فتأمّل . نعم ، يظهر من بعض الروايات ( 43 ) حرمة الفعل المتجرّي به ؛ لمجرّد الاعتقاد ، مثل موثّقة سماعة : في رجلين قاما إلى الفجر ، فقال أحدهما : هو ذا ، وقال الآخر : ما أرى شيئا ، قال عليه السّلام : فليأكل الذي لم يبن له ، وحرّم على الذي زعم أنّه طلع الفجر ؛ إنّ اللّه تعالى قال : كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ .