الميرزا موسى التبريزي
78
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
فنلتزم باستحقاق من صادف قطعه الواقع ؛ لأنّه عصى اختيارا دون من لم يصادف . وقولك : إنّ التفاوت بالاستحقاق والعدم لا يحسن أن يناط بما هو خارج عن الاختيار ، ممنوع ؛ فإنّ العقاب بما لا يرجع بالأخرة إلى الاختيار قبيح ، إلّا أنّ عدم العقاب لأمر لا يرجع إلى الاختيار قبحه غير معلوم ؛ كما يشهد به الأخبار ( 25 )