الميرزا موسى التبريزي

70

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

على أنّ ظانّ ضيق الوقت إذا أخّر الصلاة عصى وإن انكشف بقاء الوقت ؛ فإنّ تعبيرهم بظنّ الضيق لبيان أدنى فردي الرجحان ، فيشمل القطع بالضيق . نعم ، حكي عن النهاية وشيخنا البهائي 2 التوقّف في العصيان ، بل في التذكرة : لو ظنّ ضيق الوقت عصى لو أخّر إن استمرّ الظنّ ، وإن انكشف خلافه « * » فالوجه عدم العصيان 3 ، انتهى . واستقرب العدم سيّد مشايخنا في المفاتيح 4 . وكذا لا خلاف بينهم ظاهرا في أنّ سلوك الطريق المظنون الخطر أو مقطوعه معصية ، يجب إتمام الصلاة فيه ولو بعد انكشاف عدم الضرر فيه « * * » . ويؤيّده : بناء العقلاء على الاستحقاق وحكم العقل بقبح التجري .

--> ( * ) في بعض النسخ : بطلانه . ( * * ) في بعض النسخ زيادة : فتأمل .