الميرزا موسى التبريزي

63

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

لو شرب الخمر الواقعي عالما عوقب عليه في مقابل من شربها جاهلا ، لا أنّه يعاقب على شرب ما قطع بكونه خمرا وإن لم يكن خمرا في الواقع . ظاهر كلماتهم في بعض المقامات الاتّفاق على الأوّل ؛ كما يظهر من دعوى جماعة 1 الإجماع ( 19 )