الميرزا موسى التبريزي
61
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
[ ينبغي التنبيه على أمور ] [ الأول هل القطع حجة سواء صادف الواقع أم لا ] وينبغي التنبيه على أمور : الأوّل ( 18 ) : أنّه قد عرفت أنّ القاطع لا يحتاج في العمل بقطعه إلى أزيد من الأدلّة المثبتة لأحكام مقطوعه ، فيجعل ذلك كبرى لصغرى قطع بها ، فيقطع بالنتيجة ، فإذا قطع بكون شيء خمرا وقام الدليل على كون حكم الخمر في نفسها هي الحرمة ، فيقطع بحرمة ذلك الشيء . لكنّ الكلام في أنّ قطعه هذا هل هو حجّة عليه من الشارع وإن كان مخالفا للواقع في علم اللّه ، فيعاقب على مخالفته أو أنّه حجّة عليه إذا صادف الواقع ؟ بمعنى أنّه