الميرزا موسى التبريزي

140

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

[ الثالث في قطع القطّاع ] الثالث : قد اشتهر في ألسنة المعاصرين ( 80 ) : أنّ قطع القطّاع لا اعتبار به . ولعلّ الأصل في ذلك ما صرّح به كاشف الغطاء قدّس سرّه - بعد الحكم بأنّ كثير الشكّ لا اعتبار بشكّه - قال : وكذا من خرج عن العادة في قطعه أو في ظنّه ، فيلغو اعتبارهما في حقّه 15 ، انتهى .