الميرزا موسى التبريزي
130
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
وممّا يشير إلى ما ذكرنا من قبل هؤلاء ما ذكره السيّد الصدر رحمه اللّه في شرح الوافية - في جملة كلام له في حكم ما يستقلّ به العقل - ما لفظه : إنّ المعلوم هو أنّه يجب فعل شيء أو تركه أو لا يجب إذا حصل الظنّ أو القطع بوجوبه أو حرمته أو غيرهما من جهة نقل قول المعصوم عليه السّلام أو فعله أو تقريره ، لا أنّه يجب فعله أو تركه أو لا يجب مع حصولهما من أيّ طريق كان 9 ، انتهى موضع الحاجة . قلت : أوّلا نمنع مدخليّة توسّط تبليغ الحجّة في وجوب إطاعة حكم اللّه سبحانه ؛ كيف ! والعقل بعد ما عرف ( 72 ) أنّ اللّه تعالى لا يرضى بترك الشيء الفلاني ، وعلم بوجوب إطاعة اللّه ، لم يحتجّ ذلك إلى توسّط مبلّغ . ودعوى : استفادة ذلك من الأخبار ، ممنوعة ؛ فأنّ المقصود من أمثال الخبر